الشيخ فاضل اللنكراني

142

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 14 : عدّة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان ، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين ( 1 ) .

--> ( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النكاح المنقطع .